الشيخ عزيز الله عطاردي
103
مسند الإمام الباقر ( ع )
3 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه سئل عن امرأة تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها ، قال : عليها الرّجم ، وإن تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ، فإنّ عليها حدّ الزّانى غير المحصن مائة جلدة ، وكذلك إن تزوّجت في عدّة من موت زوجها . يعنى إذا كان الزّوج الثّانى قد أصابها . قيل له لا أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة ؟ قال : ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلّا وهي تعلم أنّ عليها عدّة في طلاق أو موت ، ولقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل . قيل له : فإن كانت لا تعلم ؟ قال : قد لزمتها الحجّة ، تسأل حتّى تعلم [ 1 ] . 4 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه سئل عن امرأة تزوّجت ولها زوج عائب ، قال : يفرّق بينها وبين الزّوج الذي تزوّجته ، وتحدّ حدّ الزّانى [ 2 ] . 5 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : كان رجل من هذيل يسبّ النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله فبلغه ذلك فقال : من لهذا ؟ فقام رجلان من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول اللّه ، فركبانا تقيهما وانطلقها حتّى عرفة فسألا عنه فإذا هو قد ذهب يتلقّى غنمه ، فلحقاه بين أهله وبين غنمه ، فلم يسلّما عليه ، فقال : من أنتما وما أنتما ؟ فقالا : باغيان ، أأنت فلان ابن فلان ؟ قال : نعم ، فوثبا عليه فضربا عنقه [ 3 ] . 6 - عنه باسناده عن الباقر عليه السّلام إنّه قال : من سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فليقتل ولم يستتب ، وقال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام من تناول النّبىّ فليقتله الأدنى فالأدنى ، قيل له : أن يرفع إلى الوالي ؟ قال : نعم ، يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم . يعنى من ولاة أهل الجور ، وإن لم يؤمن عليهم تركوه ، فأما إذا كان
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 454 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 454 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 459 .